(3875) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان، وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن أذينة، عن محمد بن مسلم السابق هنا، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حققه صاحب المنتقى، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك.
13 - باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين عملت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال: - قال أبو جعفر عليه السلام: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال: - ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال:
(بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج: الضيق، ورواه الكليني والشيخ والصدوق في (العلل) كما مر في الوضوء.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض