الحشفة أو غيره.
6 - قال: وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال:
اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. قال الجوهري:
المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع يصب الماء عليه مرة واحدة (3965) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب، قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.