أعلمه قبلها لما تقدم، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.
48 - باب طهارة القئ 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله.
(4255) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.
49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود، الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب عليه السلام إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك وكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب على ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب عليه السلام إلى: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله.