عن ابن فضال.
3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا ما قبله.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة. من فضة، قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله.
5 - وعنه، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير.
67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة (4315) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت