على ذلك الاختلاف فيحمل على التخيير.
19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فان تعذر وجب التيمم، وان انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينتقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم.
الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
(3910) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.
4 - وفي حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا وجد ماءا فليغتسل.