أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه، إلا أنه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.
2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت: إن وجد قدر وضوء بمأة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال ذلك على قدر جدته.
27 - باب كراهة الجماع على غير ماء الا مع الضرورة وعدم تحريمه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
2 - وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو له حلال، قلت: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: إيت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله و أوجر؟ قال: نعم، إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال:
ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر. ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح.