جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟
قال: إذا كان جافا فلا بأس. أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل.
61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال:
لا، وإن دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها)؟!
قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4290) 3 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي