10 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها: الشرب في آنية الذهب والفضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، واعلم أن أكثر الأصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو على التحريم.
66 - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة.
(4310) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك. ورواه البرقي في (المحاسن)