علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي.
(3790) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى، فقال: واجب إلا بمنى.
5 - قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك.
17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر