ابنا العباس، فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب علي عليه السلام.
9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن (هلال عن عبد الله بن) جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال.
14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
2 - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة، وكان يسمى غسيل الملائكة.
(2770) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد (سعيد)، عن عبد الله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد (سعيد) عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد مثله.