عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها، رجل أولى الناس بها.
3 - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقل هنا وهم، وأصله أكثر، ويأتي مثله من طريق الصدوق، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في (جامعه) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت، قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام، ورواه في كتاب (مدينة العلم) مسندا عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. أقول: تقدم وجهه.
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، و استحباب كونه من وراء الثوب.
(2820) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين