عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت " إلى أن قال: " فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معرفا، تعمل عليه، وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا (الحديث) ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 8 - باب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز إلى عادة نسائها، ومع الاختلاف إلى الروايات، وهي ستة أو سبعة، أو عشرة من شهر، و ثلاثة من آخر، وكذا المضطربة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، عن الحسن