2 - وتقدم حديث عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينيه وكفيه. أقول:
وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى.
30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس هل يعيد أم لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين (3955) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلى، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ولما يأتي في النجاسات إن شاء الله.
2 - وقد تقدم حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.