1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2220) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق.
أقول: حمله الشيخ على الاسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر و النجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا وفي الوضوء والجنابة وغير ذلك والله أعلم.
21 - باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم يتيمم وتصلي، قلت: