3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره. الحديث.
(4185) 5 - وعن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار،