ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله: ولا يقوم على قبره.
2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به.
3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (في الاحتجاج) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال: للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟
فقال عليه السلام: وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم: فضحك الحسين عليه السلام ولا دفناهم (لا قبرناهم) 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية و