رضاعه في الجنة. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نفي الوجوب.
15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبد الله عليه السلام فطيما درج مات فخرج أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جبة خز صفراء، وعمامة خز صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي، ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي عليه السلام فغسل إبراهيم وحنطه، وكفنه ثم خرج به ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه، فانتصب قائما ثم قال: أيها الناس! أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى. الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام. أقول: هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، وقد تقدم في الباب السابق وفي أحاديث