2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله.
50 - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. و ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال:
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه، (4260) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري