1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.
2 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر (ة) عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
4 - وحديث محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج وأن يطبق عليه الساج (3365) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جايز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه. وذكر الحديث.
2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلا، عن