أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. أقول: حمله الشيخ على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأول مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله.
11 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها الا الكلب والخنزير 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل و الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني، قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(4020) 3 - وقد سبق حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في