5 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين.
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما ينافي هذا، وقد حمله الشيخ على الجواز، وحمل ما ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط.
34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين واجزاء غسل واحد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل