2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما، وهو ليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهما، فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(4300) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلا بن