من أولادهم ما صليت عليهم.
5 - وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه ثم قال: يا زرارة!
إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولولا أن يقول الناس: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه. الحديث.
16 - باب عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير فان سبقه أعاد.
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
أقول: هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها. ويظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي ابن جعفر أيضا.
17 - باب ان من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا، وان رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا