5 - و في حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت، قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء عموما و إطلاقا، ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن (حماد) عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماءا. الحديث. ورواه الكليني كما مر.
(3915) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.