إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار و غيرها، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب نجاسة الخنزير 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال:
وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(4035) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن