إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك.
4 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب، وتعده عبادة، وإن وجب قضائه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
(2385) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت، قال: تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض، قال: تفطر ذلك اليوم كله.
7 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، وعلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، تفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم