10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة و المنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم وثيابهم.
12 - عبد الله بن الجعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما.
15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم جراحاته وقطع رأسه (2780) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا، ولا يدلك جسده، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته