مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (1).
4788 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: " الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام " (2).
4789 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ".
4790 - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " (3).
والذي نفتي به رواية الكناني.
4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام