من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك " (1).
4396 - وروى داود بن سرحان (2) عن أ بي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى " (3).
4397 - وروى الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز " (4).
4398 - وخطب أبو طالب - رحمة الله - لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد - رحمها الله - بعد أن خطبها إلى - أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها - (5) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال: " الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما آمنا، يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن