فهو عند الله عز وجل زان " (1).
4401 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ".
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها (2).