وما ملك، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (1) 4394 - وروى حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة " (3).
4395 - وروى عن عبد الحميد بن عواض (4)، عن عبد الخالق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها