يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع " (1).
3763 - وقال عليه السلام " في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (2) أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال:
لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له " (3).
3764 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: " من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " (4).
3765 - وروى عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " (6).
3766 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء