3944 - وروى أبان (1)، عن يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " (2).
3945 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لا بأس به. قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم " (5).
3946 - وسئل (6) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان (7) وغير