من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
عدلا " (1).
3924 - وروي عن جعفر بن عثمان (2) قال: " حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: " أتتهمه؟ فقلت:
لا، قال: فلا تضمنه " (3).
3925 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه، قال: عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ " (4).
3926 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره (5) فضاع، قال: ضمنه وخذ منه ".
3927 - و " كان (6) أمير المؤمنين عليه السلام: يضمن الصباغ (7) والقصار والصائغ

(١) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا - " من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه الشيخان، ويحتمل أن يكون عن غيره.
(٢) في الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة، وإن كان ابن شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسي، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين.
(3) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. (المرآة) (4) تقدم الكلام في مثله.
(5) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.
(6) رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب.
(7) قوله " يضمن " من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست