فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، قال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (1)؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: " الوضيعة بعد الضمة حرام "؟. (2) 3858 - وروى روح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تسعة أعشار الرزق في التجارة ". (3) 3859 - وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل، قال: لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن، فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاءه، فقال له: استأذن عليه، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار ". (4) 3860 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
(٢٣٣)