صاحبه إن رد عليه " (1).
3798 - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟!
ثم قال: ما أحب هذا البيع " (5).
3799 - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما