من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
صاحبه إن رد عليه " (1).
3798 - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟!
ثم قال: ما أحب هذا البيع " (5).
3799 - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما

(١) " لا يجعل في نفسه " يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لأنه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ عن زيد الشحام وفيه يدل " فيعطى الربح في أهله " " فيعطى به ربحا ".
(2) الجراب: ما يوضع فيه المتاع، والهروي نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، واليوم من أعمال أفغانستان، والكروى نسبة إلى كروان - كرمضان - قرية بطوس، والمروزي نسبة إلى مر والشاهجان وهي أشهر مدن خراسان، والقوهى نسبة إلى قوهاء (قهستان) كورة بين نيشابور وهرات، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ " القهوى " وفى بعضها " التهوى " وفى بعضها " التوهى " وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
(3) في الكافي " منه ".
(4) أي يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(5) فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الأصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع. (المرآة)
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست