3453 - وروى حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " في الرجل يقول:
إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط [بثمن العبد] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه " (1).
3454 - وروى محمد بن مروان عنه عليه السلام أنه قال: " أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم " (2).
3455 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة " (3).