قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها (1)، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها (1).
(١٠٤)