من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
باب * (عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها) * 4544 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها ".
باب * (استبراء الإماء) * 4545 - روى عبد الله بن القاسم (3)، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفا من الله وتوبة إليه.
(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت) (٣) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي، ويمكن الحكم بصحة السند لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست