فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1)، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " (2).
4494 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن العزل قال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء " (3).
باب * (ما يرد منه النكاح) * 4495 - روى صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا ".