من الحيتان وما نضب الماء عنه (1) فذلك المتروك ".
4207 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (2)، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: " جعلت فداك ما تقول في الكنعت (3)؟ قال: لا بأس بأكله، قلت:
فإنه ليس له قشر؟ قال: بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ".
4208 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (4).
4209 - وروى الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني (5)، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال:
لا بأس به ".
4210 - وروى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: