قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ما معنى قوله عز وجل " فمن اضطر غير باغ ولا عاد [فلا إثم عليه] " قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (1).
قال: فقلت: فقوله عز وجل: " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " قال: المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
قلت: " وأن تستقسموا بالأزلام " (3)؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا