" إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عنده سلف (1) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء (2) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك (3)، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فأعطيك فقال: أكثرت (4) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: إنما لي أربعة، فقال عليه السلام: وأربعة أيضا ".
4029 - وسأله محمد بن مسلم (5) " عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة "؟! (6) 4030 - وسئل أبو جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لا بأس ". (7) 4031 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (8) طيبة بها نفسه، فقال: لا بأس به (9) وذكر ذلك عن علي عليه السلام ".