3932 - وروى ابن أبي نصر (1)، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ".
3933 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: " كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟
فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (2) أن شاء الله.
باب * (السلف في الطعام والحيوان وغيرهما) * 3934 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أسلفته (3) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه " (4).
3935 - وروي عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (5).