____________________
طرف الأرنبة (الثانية) في تقدير ديتها وفيه للأصحاب قولان (أحدهما) قول الشيخ في النهاية والمبسوط أنه نصف الدية ونقل والدي المصنف قولا عن بعض أنه الثلث لاشتمال المارن على ثلاثة أجزاء المنخرين والروثة فيقسم الدية عليها لأصالة البراءة من الزائد قال قدس الله سره: وفي أحدهما (إلى قوله) أثلاثا.
أقول: القول بالثلث قول لبعض الأصحاب مستندا إلى رواية غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (1) وإلى رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه جعل في خشاش الأنف في كل واحدة الثلث (2) ويلوح من كلام الجوهري في الصحاح الخشاش مدخل الخشبة المسماة به في عظم أنف البعير تسمية للمحل باسم الحال وقال شيخنا ابن سعيد وفي أحد المنخرين نصف الدية (لأنه) إذهاب نصف المنفعة وهو اختيار الشيخ في المبسوط ثم ذكر الروايتين المتقدمتين ثم قال: وفي رواية غياث ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه وهو الأقرب عندي قال قدس الله سره: ولو أبانه (إلى قوله) والدية.
أقول: القول بالثلث قول لبعض الأصحاب مستندا إلى رواية غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (1) وإلى رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه جعل في خشاش الأنف في كل واحدة الثلث (2) ويلوح من كلام الجوهري في الصحاح الخشاش مدخل الخشبة المسماة به في عظم أنف البعير تسمية للمحل باسم الحال وقال شيخنا ابن سعيد وفي أحد المنخرين نصف الدية (لأنه) إذهاب نصف المنفعة وهو اختيار الشيخ في المبسوط ثم ذكر الروايتين المتقدمتين ثم قال: وفي رواية غياث ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه وهو الأقرب عندي قال قدس الله سره: ولو أبانه (إلى قوله) والدية.