المطلب الثالث في الصوم ويجب في مطلقه أقله وهو يوم كامل ولا يلزمه التبييت، ولو نذر صوم شهر لم يجب فيه التتابع والتفريق، ولو قيده بالتتابع وجب ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال
____________________
مع المصلين وهو غير محل النزاع فإنه لو قصد الناذر بالركوع الركعة وجبت اتفاقا وهذا سمعناه من المصنف في الدرس.
قال قدس الله سره: ولو نذر إتيان مسجد (إلى قوله) أو عبادة فيه.
أقول: هذا هو المختار عندنا وقال الشيخ في المبسوط يلزمه المشي فإذا وصل إليه لزمه أن يصلي فيه ركعتين (لأن) المقصود القربة ولا يتم إلا بالصلاة فهي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال والدي المصنف القصد إلى المسجد في نفسه طاعة وكل طاعة يصح نذرها (وأما الصغرى) فلقوله عليه السلام من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة (1) (ولأنه) إن كان طاعة بنفسه صح نذره ولم يتوقف على الصلاة وإن لم يكن طاعة لم ينعقد فلا يجب عليه الصلاة.
المطلب الثالث الصوم قال قدس الله سره: ولو قيده بالتتابع (إلى قوله) فلا يجزي الثاني.
أقول: (ومن) أن التتابع أفضل وشخص الزمان وهو يوم غير التالي غير مقصود (لأنه) لو كان مقصودا بالنذر انتفى الخلاف بل المقصود نفس هذا الوصف وهو مرجوح والأقوى عندي وجوب التفريق لأن اللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على ما يدل عليه وضعا وهو يدل على نذر غير التالي.
قال قدس الله سره: ولو نذر إتيان مسجد (إلى قوله) أو عبادة فيه.
أقول: هذا هو المختار عندنا وقال الشيخ في المبسوط يلزمه المشي فإذا وصل إليه لزمه أن يصلي فيه ركعتين (لأن) المقصود القربة ولا يتم إلا بالصلاة فهي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال والدي المصنف القصد إلى المسجد في نفسه طاعة وكل طاعة يصح نذرها (وأما الصغرى) فلقوله عليه السلام من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة (1) (ولأنه) إن كان طاعة بنفسه صح نذره ولم يتوقف على الصلاة وإن لم يكن طاعة لم ينعقد فلا يجب عليه الصلاة.
المطلب الثالث الصوم قال قدس الله سره: ولو قيده بالتتابع (إلى قوله) فلا يجزي الثاني.
أقول: (ومن) أن التتابع أفضل وشخص الزمان وهو يوم غير التالي غير مقصود (لأنه) لو كان مقصودا بالنذر انتفى الخلاف بل المقصود نفس هذا الوصف وهو مرجوح والأقوى عندي وجوب التفريق لأن اللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على ما يدل عليه وضعا وهو يدل على نذر غير التالي.