المطلب الثاني في الإحصان وإنما يتحقق بأمور سبعة (الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة
____________________
قال قدس الله سره: اختلف في تفسير (إلى قوله) أو لا.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف واختاره ابن إدريس واختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال ومن لم يحصن جلد مئة ولا ينفى والتي قد أملكت ولم يدخل بها جلد مئة وتنفى (1) وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة وقضى للمحصن الرجم وقضي في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مئة ونفيا سنة عن مصرهما وهما اللذان قد أملكا (2) (لا يقال) لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك (لأنا نقول) إنما (خصت) المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو إجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ولأصالة براءة الذمة (ولما) في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف واختاره ابن إدريس واختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال ومن لم يحصن جلد مئة ولا ينفى والتي قد أملكت ولم يدخل بها جلد مئة وتنفى (1) وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة وقضى للمحصن الرجم وقضي في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مئة ونفيا سنة عن مصرهما وهما اللذان قد أملكا (2) (لا يقال) لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك (لأنا نقول) إنما (خصت) المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو إجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ولأصالة براءة الذمة (ولما) في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.