____________________
أقول: وجه القرب أن هذا مظاهر وطئ قبل التكفير عالما مختارا وكل مظاهر وطئ قبل التكفير عالما مختارا وجب عليه كفارتان فهذا يجب عليه كفارتان (أما الأولى) فلأنه ما لم يفعل كل الإطعام لم يكن مكفرا فيصدق أنه قبل التكفير (وأما الثانية) فللنص (ويحتمل) عدمه لأن قبل التكفير إنما يصدق قبل الشروع فيه لأن قبل التكفير مغاير لأثناء التكفير عرفا عاما مصطلح عليه والحق الأول.
قال قدس الله سره: وهل يجزي الفقراء (إلى قوله) حالا.
أقول: ينشأ (من) نص القرآن على المساكين فلا يجزي غيرهم مطلقا (ومن) أن الخلاف واقع في أن أيهما أسوء حالا (فإن قلنا) المسكين أسوء حالا لم يجز الفقير قطعا (وإن قلنا) إن الفقير أسوء حالا احتمل الاجزاء (لأن) العلة الحاجة وهي آكد (ومن) أنه لا يجوز أن يعطي ما يستحقه قوم لغيرهم (والتحقيق) إنه على تقدير أن يكون الفقير أسوء حالا هل يصدق عليه اسم المسكين حقيقة أم لا إما لكونه حقيقة في القدر المشترك أو للاشتراك اللفظي وعليه (هل) يحمل مع الإطلاق على المعنيين أو لا ولتعارض هذه الأصول قال المصنف فيه إشكال.
قال قدس الله سره: ولا يجوز الصرف (إلى قوله) المعسر.
أقول: ولد الغني إما غني أو فقير (فإن كان الأول) لم يجز (وإن كان الثاني) فهو غني بأبيه لوجوب نفقته عليه قوله (ومن يجب نفقته عليه) الضمير في عليه راجع إلى الغني كأبيه وزوجته أما المكاتب المشروط فلا يجوز الدفع إليه قطعا لأنه رق ما بقي عليه درهم وأما المطلق المعسر فإما أن يكون مكاتبه أو مكاتب غيره (فإن كان الأول) قال المصنف الأقرب جواز الدفع إليه لأنه مسكين ويملك وإنما قيد بالمعسر ليخرج عنه الموسر ويعني بالموسر من يملك قدر كتابته ونفقته أو يقدر على تكسبهما والمعسر بضده (فإن قيل) إنما استحق الزكاة لأنه داخل في سهم الرقاب لا للتمليك وهو لا يملك ملكا حقيقيا كالحر والكفارة
قال قدس الله سره: وهل يجزي الفقراء (إلى قوله) حالا.
أقول: ينشأ (من) نص القرآن على المساكين فلا يجزي غيرهم مطلقا (ومن) أن الخلاف واقع في أن أيهما أسوء حالا (فإن قلنا) المسكين أسوء حالا لم يجز الفقير قطعا (وإن قلنا) إن الفقير أسوء حالا احتمل الاجزاء (لأن) العلة الحاجة وهي آكد (ومن) أنه لا يجوز أن يعطي ما يستحقه قوم لغيرهم (والتحقيق) إنه على تقدير أن يكون الفقير أسوء حالا هل يصدق عليه اسم المسكين حقيقة أم لا إما لكونه حقيقة في القدر المشترك أو للاشتراك اللفظي وعليه (هل) يحمل مع الإطلاق على المعنيين أو لا ولتعارض هذه الأصول قال المصنف فيه إشكال.
قال قدس الله سره: ولا يجوز الصرف (إلى قوله) المعسر.
أقول: ولد الغني إما غني أو فقير (فإن كان الأول) لم يجز (وإن كان الثاني) فهو غني بأبيه لوجوب نفقته عليه قوله (ومن يجب نفقته عليه) الضمير في عليه راجع إلى الغني كأبيه وزوجته أما المكاتب المشروط فلا يجوز الدفع إليه قطعا لأنه رق ما بقي عليه درهم وأما المطلق المعسر فإما أن يكون مكاتبه أو مكاتب غيره (فإن كان الأول) قال المصنف الأقرب جواز الدفع إليه لأنه مسكين ويملك وإنما قيد بالمعسر ليخرج عنه الموسر ويعني بالموسر من يملك قدر كتابته ونفقته أو يقدر على تكسبهما والمعسر بضده (فإن قيل) إنما استحق الزكاة لأنه داخل في سهم الرقاب لا للتمليك وهو لا يملك ملكا حقيقيا كالحر والكفارة