____________________
عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذاهبا فلا تأكله فاستصبح به والزيت مثل ذلك (2) (ب) في نجاسة دخان الأعيان النجسة (قيل) إنه نجس وقواه الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف هو طاهر للأصل والأول ليس ببعيد (لأنه) لا بد وأن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسة وقال ابن إدريس واختاره المصنف هنا أنه طاهر وتحريم الاستصباح تحت الظلال تعبد شرعي لأنه جسم قد أحالته النار ولم يعلم استصحابه شيئا من أجزاء النجس فيحكم بأصالة الطهارة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وروي أنه يأمر (إلى قوله) الأواني.
أقول: الرواية هي رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس (3) والمراد بالوضوء اللغوي وهو غسل اليدين
قال قدس الله سره: وروي أنه يأمر (إلى قوله) الأواني.
أقول: الرواية هي رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس (3) والمراد بالوضوء اللغوي وهو غسل اليدين