المنذورة (1)، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة، لا الهدي الواجب.
ولو نذر اتيان المسجد الحرام، فان نزلنا النذر على الواجب بالشرع لزم اتيانه بنسك، وإن نزلنا على الجائز شرعا، وكان ممن يجوز له دخول مكة بغير إحرام، لم يجب (2).
ومنه: أن قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل، ففي هذا القتل معنى القصاص، لأنه قتل في مقابلة قتل، وفيه معنى الحد، لأنه لا يصح العفو عنه، بل لو عفا الولي (3) قتل حدا، سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير، فهل يغلب حق الله أو جانب الآدمي؟ فيه وجهان.
وتظهر الفائدة في مواضع:
منها: إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده، والحر العبد، والمسلم يقتل (4) الكافر، إن غلبنا حق الله تعالى قتل به، وإن غلبنا حق الادمي قتل لا به.
ولو قتل جماعة، فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية، في وجه ذكره الأصحاب (5). وهو الأولى، إن ترتبوا، وبواحد بالقرعة إن لم يترتبوا. وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم،